Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 662

  1. كتاب الوكالة
  2. باب ما يبطل الوكالة

نفسه بغير علم الموكل فهو على وكالته حتى يعلم.

٣٨٣٩ - خلاف الشافعي رحمه الله تعالى في الفصلين جميعًا.

فصل

جنون الموكل وردته

٣٨٤٠ - ولو جن الموكل جنونًا مطبقًا أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الوكالة وإن رجع الموكل مسلمًا لم ترجع الوكالة.

فصل

جنونه ساعة

٣٨٤١ - ولو جن ساعة لم يخرج وكيله لأنه بمنزلة النوم والإغماء والقياس يوجب خروجه من الوكالة.

فصل

ارتداد الوكيل

٣٨٤٢ - وكذلك الوكيل لو كان هو المرتد نقد خرج من الوكالة.

٣٨٤٣ - وقال محمد بن الحسن: يعود وكيلاً إذا عاد مسلمًا لأن ملكه لم يزل عن شيء كما زال ملك الموكل.

فصل

علم القاضي بالوكالة

٣٨٤٤ - وإذا علم القاضي بأنه وكيل أنفذ له الوكالة وأمر الخصم أن يدينوا له، كذلك أن علم بالعزل صرفه من الوكالة لأن علمه طريق إلى إثبات الحق كالبينة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 662 (SanadKitab #18608, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.