Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 70

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. في اختيار الإمام

٦٦ - وقالت الإمامية: لا طريق إلى نصب الإمام غير النص.

٦٧ - وحجة الجماعة أن بيعة أبي بكر ﵁ بالاختيار وكذلك عمر وعلي ﵄، وهو فعل المسلمين في سائر الأمصار.

وقولهم: الاختيار يؤدي إلى المنازعة فلا يصح، لأنا لم نر الأمر جرى على ما قالوا.

٦٨ - وإذا عقدوا فالعقد الأول دون الثاني.

٦٩ - وإن وقع العقدان معًا فقد قيل بالبطلان، وقيل يقرع ينهما، وقيل ينعقد للأفضل منهما.

٧٠ - وقد كان النص عندهم موجودًا والخلاف واقعًا فلا يصح قولهم في ذلك.

في اختيار الإمام

٧١ - والاختيار أن يجتمع جماعة من صلحاء الأمة وأهل الحل والعقد والعلم والأمانة فيعقدوا للإمام.

ولا يفتقر إلى جميع الأمة في ذلك، كما ينعقد نكاح المرأة ببعض الأولياء.

٧٢ - واختلف في البعض الذي تنعقد به (الإمامة) فأكثر أصحابنا يقولون: جميع الناس كما كان يوم السقيفة ويوم الشورى.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 70 (SanadKitab #18608, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.