Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 71

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. فصل الدعوة

٧٣ - ومنهم من قال: أربعة كشهود الزنا.

٧٤ - ومنهم من قال: ثلاثة كالحاكم والشاهدين.

٧٥ - ومنهم من قال: ينعقد (باثنين) كالحكمين يوم صفين وجزاء الصيد.

٧٦ - ومنهم من قال: ينعقد بواحد كما قال العباس ﵁ لعلي ابن أبي طالب ﵁: إمدد يدك أبايعك لا يختلف علينا الناس، ويقال عم رسول الله بايع ابن أخيه.

وكما ينعقد نكاح الحرة بواحد من الأولياء كذلك هذا.

فصل

الدعوة

٧٧ - واختلف في الدعوة هل هي طريق إلى الإمامة أم لا؟

فقالت الزيدية أنها طريق إلى ذلك. ومنع باقي الناس ذلك، وقالوا ليست بطريق.

والدعوة أن يباين الإنسان الظلمة ويأمر بالمعروف، وينهي عن المنكر وتجتمع فيه شروط الإمامة، فيكون إماماً وإن لم يبايع على ذلك. وهذا لا يصح لأنه يؤدي إلى أن يطلب ذلك كل واحد، ويفعل فعل صاحبه، فيجتمع للناس عدة أئمة، وهذا لا يجوز.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 71 (SanadKitab #18608, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.