Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 72

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. فصل في كيفية النص

فصل

هل تورث الإمامة؟

٧٨ - واختلف في الميراث هل تورث الإمامة؟

فقال بعض الزيدية والعباسية أنها تورث، وتكون لأولى الوارثين، ولا يرثها صبي ولا مجنون ولا امرأة، ولا من ليس له صفة الأئمة.

والجماعة من الناس على أنها لا تورث، لأن الإرث يستوي فيه الجماعة كالمال.

فصل

في كيفية النص

٧٩ - هل تكفي مشافهة المنصوص عليه أم يحتاج إلى شهود معه؟ وما عدد الشهود؟ وهل هم كعدد (شهود) حقوق الأموال أم لا؟ وهل يكون النص جليًا أو خفيًا؟ وهل يفتقر إلى من يخالف الإمام في رأيه أو يوافقه؟ كل ذلك مختلف فيه.

فهذه جملة ممتعة «مقنعة» في الإمامة.

باب

كيفية الولاية

٨٠ - وهذا باب نذكر فيه كيفية الولاية:

اعلم أن الإمامة لا يصح عقدها خاصة بل لا تقع إلا عامة عمومًا لا تخصيص فيه بحال.

وأما ولاية القضاء فتقع تارة عامة بأن يقول الإمام: وليتك القضاء والحكم فيعم الأشخاص والمواضع (والأيام)، وتارة تكون خاصة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 72 (SanadKitab #18608, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.