Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 74

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. [مطلب: لا يجوز أن يكون إمامان في دار الإسلام]

باب

ما يشترك فيه الوالي والمتولي من الصفات

٩٠ - اعلم أن القاضي والإمام يشتركان في الحرية والبلوغ والعدالة والعلم والأمانة والعفة والصيانة في أن كل واحد لا يجوز له أن يقضي لنفسه، ولا لأولاده ولا لأحد من أجداده وسيأتي «وسنبين» ذلك في باب من يجوز أن يقضي له ومن لا يجوز.

فالإمام والقاضي في ذلك سواء.

٩١ - ويفترقان في اعتبار كونه من قريش، فالقاضي يجوز أن يكون عربيًا وأعجميًا، ومن سائر أنواع الأمم إذا وجد فيه شرائط القضاء التي قدمناها.

ويفترقان في خصوص الولاية وعمومها.

[مطلب: القاضي لا يولي ابنه القضاء في حياته ولا يعد مماته]

٩٢ - ويجوز أن يولى الإمام ابنه للإمامة بعده بالنص عليه، والقاضي لا يولي ابنه القضاء في حياته ولا بعد موته إلا أن يجعل الإمام له ذلك.

[مطلب قضاء القاضي على القاضي الذي ولاه وله وعلى الإمام الذي ولاه]

٩٣ - ويقضي على القاضي الذي ولاه وله.

٩٤ - وكذلك القاضي يقضي على الإمام ويقضي له وإن كان يستفيد النظر من جهته.

[مطلب: لا يجوز أن يكون إمامان في دار الإسلام]

٩٥ - ويجوز أن يكون القاضي في محلة ومعه قضاة، ولا يجوز أن يكون إمامان في دار الإسلام.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 74 (SanadKitab #18608, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.