Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 75

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. [مطلب: بيان حدود الولاية]

[مطلب: يجوز أن يشتركا في قضية واحده]

٩٦ - ويجوز أن يشترك القاضيان في قضية، ولا يجوز ذلك في حق الإمامين.

[مطلب: انتقاض الولاية]

٩٧ - والإمام لا تنتقض ولايته.

والقاضي تنتقض ولايته.

[مطلب: ما ينفرد به الإمام]

[مطلب: الإقطاع]

٩٨ - والإمام يجوز أن يقطع الأرض (ويخص) بمال بيت المال، وليس للقاضي هذا.

[مطلب: بيان حدود الولاية]

٩٩ - والإمام لا يحتاج إلى بيان ما له أن يتصرف فيه، والقاضي يحتاج إلى بيان الحكم والقضاء.

١٠٠ - وليس للقاضي أن يتصرف إلا فيما يجوز للإمام أن يتصرف فيه.

١٠١ - والإمام يتصرف فيما ليس لأحد من أهل الحل والعقد أن يتصرفوا فيه، فهو يستفيد بالولاية ما لم يكن لمن ولاه أن يفعله.

١٠٢ - فإن قيل: فهذا يدل على بطلان الاختيار لأن من ولاه الأمر لا يملك ما ولاه فعله.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 75 (SanadKitab #18608, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.