Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 724

  1. كتاب الإقرار

فصل

٤٠٨٤ - وقد ذكر بعض أصحابنا فيمن قالت لزوجها: اخلعني على ما في يدي من الدراهم، وكان في يدها أقل من ثلاثة فهو له، ولا يكمل ذلك ولن لم يكن في يدها شيء لزمها ثلاثة دراهم لأنه أقل ما يحتمله الاسم وإذا كان موجوداً تناولته الإشارة.

فصل

هو عندي

٤٠٨٥ - وقال أصحابنا إذا قال له على كذا فهو إقرار بدين عليه مضمون وإن قال هو عندي أو في يدي فهو أمانة لأن لفظه يقتضي الإيجاب ولذا قال تعالى ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ وعليه ما حمل يعني أوجب ولفظة "عند" لا تقتضي ذلك فلهذا فصل بينهما.

فصل

له من مالي

٤٠٨٦ - واو قال: له من مالي مالي ألف فهذا إقرار بهبة، ولا يكلف تسليمها إليه.

فصل

له قبلي

٤٠٨٧ - واو قال: له قبلي ألف، فقد اختلف أصحابنا في ذلك، فمنهم

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 724 (Shamela #18608, hlm. urut 713)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.