Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 725

  1. كتاب الإقرار

من قال "قبلي" يقتضي الضمان لأن القبالة والحوالة والحمالة واحد، وذلك يقتضي الضمان.

ومنهم من قال: لا يقتضي ذلك، لأنه لو قال: لأحق لي قبل فلان بريء مما عليه ومما عنده له وإذا اقتضى اللفظ الأمرين لم يلزمه الضمان بالشك.

فصل

دين يستغرق التركة

٤٠٨٨ - واتفق العلماء على أن من مات وعليه دين لجماعة، لا تفي البركة بذلك فإنه يقسم على مقادير ديونهم، ولم يوف أحد منهم دون الآخر حقه.

فصل

دين الصحة ودين المرض

٤٠٨٩ - واختلفوا فيمن عليه دين في حال الصحة، وأقر بدين في مرضه، فقال أصحابنا: يقدم دين الصحة في القضاء على دين المرض.

وقال الشافعي: هما سواء.

فصل

دين وجب بمعاينة الشهود

٤٠٩٠ - ولو وجب الدين بمعاينة الشهود أو كان سلعة بعينها فإنهما سواء في ذلك، ويتحاصان في التركة لتساويهما في الثبوت.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 725 (Shamela #18608, hlm. urut 714)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.