Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 740

  1. كتاب الإقرار
  2. باب من الإقرار بالمجهول الذي لا يرجع فيه إليه

٥٠٤١ - وفي المسألة الأولى دخل البناء من طريق المعنى واستثناء دخل من طريق الحكم فلا يصح.

فصل

بناء الدار لفلان

٥٠٤٢ - ولو قال: بناء هذه الدار أو العرصة لفلان فهو كما قال لأن العرصة عبارة عن بياض الأرض دون البناء في ذلك فلم يلزمه.

فصل

أقر بغصب ثوب من منديل

٥٠٤٣ - وإذا قال: غصبت ثوباً في منديل من هذا الرجل لزماه جميعاً.

فصل

حنطة في جراب الخ

٥٠٤٤ - وكذلك الحنطة في جراب والتمر في قوصرة والدرة في الصدفة.

٥٠٤٥ - وقال الشافعي يلزمه المقر به دون الظرف.

٥٠٤٦ - واتفق الفريقان أنه لوقال دابة في اصطبل لزمته الدابة دون الاصطبل.

٥٠٤٧ - وقال محمد يلزمه الجميع لأن الظرف يتناوله الفعل قبل المغصوب فلزمه الجميع.

٥٠٤٨ - وإن قال: ثوب في عشرة أثواب لزمه الثوب عند أبي يوسف.

٥٠٤٩ - وقال محمد يلزمه أحد عشر ثوباً.

٥٠٥٠ - لأن العشرة لا تكون وعاء في الظاهر لثوب واحد، ومحمد يقول يجب تصحيح قول المكلفين.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 740 (Shamela #18608, hlm. urut 729)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.