Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 741

  1. كتاب الإقرار
  2. باب من الإقرار بالمجهول الذي لا يرجع فيه إليه

فصل

غصبت من فلان لا بل من فلان

٥٠٥١ - ولو قال غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان سلمه إلى الأول وضمن للثاني قيمته لأنه اعترف بأتلافه عليه.

٥٠٥٢ - وقال الشافعي لا يلزمه ضمان في أحد قوليه.

٥٠٥٢ - لأنه اقر بمال الغير.

فصل

تجزء إقرار بوقائع متعددة

٥٠٥٣ - ولو قال له على ألف من ثمن عبد باعنيه ولم أقبضه لم يصدق أو قطع.

٥٠٥٤ - وقال الشافعي يصدق انه لم يقبض وهو قولهما.

٥٠٥٥ - واتفقوا أنه لو قال منثمن هذا العبد أنه يقبل، ولا يلزمه المال حتى يتسلم العبد.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 741 (Shamela #18608, hlm. urut 730)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.