Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 743

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالوارث وللوارث وما يلزم من ذلك وما لا يلزم

فصل

إقرار المريض بوارث ولوارث

٥٠٦١ - والمريض إذا أقر بوارث صح إقراره وإن أقر لوارث لم يصح في حق الورثة.

٥٠٦٢ - وقال الشافعي يصح في الجميع.

٥٠٦٣ - لأنه منهم في حق الورثة، ولأن من لا يصح الوصية له بالثلث لا يصح له الإقرار كما لو أقر بمال الغير.

فصل

إقرار المريض لامرأة تزوجها بعد ذلك

٥٠٦٤ - ولو أقر لامرأة وهو مريض وهي أجنبية ثم تزوجها ومات جاز إقراره لها.

٥٠٦٥ - وقال زفر لا يصح الإقرار. لأن الدين لزم قبل التزوج.

فصل

إقرار لأخ غير وارث

٥٠٦٦ - وقالوا: لو أقر لأخيه وهو غير وارث ثم صار وارثاً لم يصح إقراره إذا مات من ذلك المرض.

٥٠٦٧ - لأن سبب المنع حاصل قبل الإقرار.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 743 (Shamela #18608, hlm. urut 732)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.