Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 744

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالوارث وللوارث وما يلزم من ذلك وما لا يلزم

فصل

وهب وهو مريض ثم تزوج الموهوب لها

٥٠٦٨ - وقالوا لو وهب لامرأة وهو مريض هبة، ثم مات وقد تزوجها، لم تصح الهبة، وكانت كالوصية تقف على إجازة الورثة.

فصل

اقر لابنه بدين فتوفي ابنه قبله

٥٠٦٩ - ولو أقر لابنه بدين ثم مات الابن قبله ثم مات المقر المريض وترك ابناً سواه جاز إقرار المريض بالاتفاق.

وارثه وارث ابنه المقر له بدين

٥٠٧٠ - ولو أن المريض لم يترك ابناً آخر ولكن وارثه وارث الابن الأول حاز إقراره له عند محمد ولم يجل عند أبي يوسف في قوله الآخر لأنه وارث له وحكم الإقرار له لازم.

فصل

أقر المريض بدين لرجلين أحدهما وارث

٥٠٧١ - وإذا اقر المريض بدين لرجلين أحدهما وارث فالإقرار باطل باتفاق أصحابنا.

٥٠٧٢ - خلاف الشافعي يصح.

٥٠٧٣ - ولو أن الأجنبي رد إقراره للوارث وكذبه، وقال ليس هو لي

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 744 (Shamela #18608, hlm. urut 733)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.