Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 780

  1. كتاب الوقف

ومنها أن قوله: ولذي القربى يحتمل قرابة النبي ﷺ ويحتمل أن يكون قرابة نفسه، وإلا ظهر أنه أراد قرابته.

ومنها أنه يجوز أن يشرط لمن وليها أن يأكل منها.

ومنها أنه لا يجوز أن يأكل بغير إذن في ذلك.

ومنها أنه يجوز أن يأكل ولا يتمول حتى لا يملك ذلك عليه.

فصل

زوال الملك بحكم الحاكم

٥٢٣٨ - وإذا حكم الحاكم بصحته زال الملك لأن ذلك مختلف فيه، وحكم الحاكم يقطع الخلاف ويزيل وجوه الاجتهاد، وإذا حكم نفذ لأنه موضع اجتهاد.

فصل

إخراج الوقف مخرج الوصية

٥٢٣٩ - وإذا خرج ذلك مخرج الوصايا فإنه يصح أيضاً لأن موته يوجب إزالة أملاكه عن جميع ماله، وبالوصية يمنع أن يدخل ذلك في ملك الورثة، وهو يملك ذلك كالوصية بالثلث.

فصل

الوقف في حال المرض

٥٢٤٠ - وقد روى عن أبي حنيفة في وقفه في حال مرضه روايتان:

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 780 (SanadKitab #18608, hlm. urut 769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.