Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 781

  1. كتاب الوقف

إحداهما أنه يصح لأنه ينزل بمنزلة الوصية، والثانية أن المعنى الذي لا يصح لأجله حال صحته هو أنه يزول ملكه بمجرد قوله وقفت، وهو موجود ههنا.

٥٢٤١ - ومن أصحابنا من قال هذا هو الصحيح من الرواية.

فصل

تصدقه في حياته وصحته

٥٢٤٢ - وإذا تصدق في حياته وصحته كان ذلك في جميع ماله، لأنه يتبرع في صحته كسائر التبرعات.

فصل

تصدقه في مرضه

٥٢٤٣ - وإذا تصدق به في مرضه اعتبر من ثلثه لأن تصرف المريض يعتبر من الثلث.

فصل

إخراج الوقف مخرج الوصايا

٥٢٤٤ - وكذلك إذا أخرجه مخرج الوصايا بأن يقول:

إذا مت فهو وقف فإنه يخرج أيضاً من الثلث كسائر الوصايا.

فصل

إخراج الموقوف من يده

٥٢٤٥ - وقال أصحابنا: وإذا جعل الرجل في صحته أرضاً مقسومة صدقة

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 781 (SanadKitab #18608, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.