Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 789

  1. كتاب الوقف

من يحدث، لأن الوقف يجوز تعليقه بالشرط كما وقف على أولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا كذلك هذا.

فصل

جعل الرأي للقيم في توزيع الغلة

٥٢٨١ - وإذا جعل الرأي في توزيع الغلة إلى القيم على الوقف جاز، وله أن يفضل ويسوى، لأن أصل الحق يجوز أن يقف على شرطه، فكذلك القدر.

فصل

العمل بشرط الواقف

٥٢٨٢ - وجملة الحال: إنك تعمل على ما شرط الواقف وتلفظ به في القدر والموقوف عليه.

فصل

٥٢٨٣ - واختلف في جواز الوقف المنقطع فقال محمد: لا يجوز حتى يكون على صفة يعلم أنها لا تنقطع ولا تبطل، وهو أن يجعل آخره للفقراء والمساكين.

٥٢٨٤ - وقال أبو يوسف يجوز كما تجوز الصدقة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 789 (SanadKitab #18608, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.