Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 790

  1. كتاب الوقف

فصل

جواز وقف العقار إجماعاً

٥٢٨٥ - ويجوز وقف العقار، الدور والأراضي والحوانيت إجماعاً.

فصل

وقف الحيوان والمنقول

٥٢٨٦ - واختلف في وقف الحيوان والمنقول: فقال محمد لا يجوز.

٥٢٨٧ - وقال أبو يوسف يجوز.

٥٢٨٨ - وهو قول الشافعي لأنه لا يتأبد فصار كالوقف المنقطع.

فصل

وقف الدراهم والدنانير

٥٢٨٩ - واختلف أصحاب الشافعي في وقف الدراهم والدنانير فمن أجاز إجارتها أجاز وقفها، ومن لم يجز إجارتها لم يجز وقفها.

٥٢٩٠ - واختلفوا في وقف الكلب فأجاز وقفه بعضهم ولم يجزه البعض لأنه لا يملك.

وقف أم الولد

٥٢٩١ - واختلفوا في أم الولد فمنهم من أجاز وقفها لأنه ينتفع بها ومنهم من قال لا يجوز لأنها لا تملك.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 790 (SanadKitab #18608, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.