Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 827

  1. كتاب الشفعة

٥٤٧٧ - وقال الشافعي لا شفعة إلا في متاع يحتمل القسمة، فأما ما لا يقسم من العقار فلا شفعة فيه في أحد قوليه.

٥٤٧٨ - واتفق قوله على أن الجوار لا يستحق به شفعة.

فصل

الجار المحاذي

٥٤٧٩ - واتفق الفريقان على أن الجار المحاذي لا شفعة له.

فصل

الخليط

٥٤٨٠ - وإنما قدم الخليط لقربه والشريك في الحقوق أقرب من الجار.

٥٤٨١ - وك لمن أوجب الشفعة لمن عدى الشريك يقول بما ذكرناه.

فصل

إذا اسلم الشفيع القريب الشفعة

٥٤٨٢ - وإذا سلم الشريك في نفس المبيع الشفعة أخذها الشريك في الحقوق وإذا سلم الشريك في الحقوق أخذها الجار الملاصق ثم كذلك أبداً إلى آخر الزقاق.

٥٤٨٣ - وقال الحسن بن صالح: إذا سلم القريب الشفعة فلا شفعة للبعيد لأنه قد سلم ما يستحقه إلى المشتري فلا يبقى لغيره حق.

٥٤٨٤ - وأصحابنا جعلوا ذلك كالمثيراث إذا سقط حق القريب بالقتل أخذ

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 827 (SanadKitab #18608, hlm. urut 816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.