Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 828

  1. كتاب الشفعة

البعيد، ولأن الضرر حاصل على البعيد.

٥٤٨٥ - وإنما قدم الشريك لأن الضرر أخص به.

فصل

على عدد الرؤوس

٥٤٨٦ - والشفعة تجب على عدد الرؤوس لا على قدر الأنصباء.

٥٤٨٧ - وقال الشافعي تقسم على مقدار الأنصباء في أحد قوليه.

٥٤٨٨ - لأن السبب المستحق إنما هو الشركة والجوار، دون قدر الملك، لأنه لو انفرد اخذ الكل ولم يأخذ بقدر ملكه وبهذا فارق الديون.

٥٤٨٩ - ولو ترك الجميع حقوقهم إلا واحداً أخذ جميع ما تركوا بخلاف الدين فإنه لا يأخذ إلا بقدر حقه فلذلك قسم على الرؤوس.

فصل

الطلب والأخذ

٥٤٩٠ - والشفعة تجب بعقد البيع وتستحق بالطلب وتملك بالأخذ. لأنه إذا لم يكن بيع فلا شفعة، وقد مضى ذلك.

٥٤٩١ - وإذا ترك الطلب بطلت الشفعة، ولا يحصل الملك إلا بأخذ المبيع أما برضا المشتري بذلك أو قضاء القاضي، لأنه لو ملك لكان تجب له الشفعة بذلك كما بعد الأخذ.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 828 (SanadKitab #18608, hlm. urut 817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.