Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 878

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم من المنكوحات

فصل

نكاح الكتابيات

٥٧٥٩ - ويجوز نكاح الكتابية نصرانية كانت أو يهودية.

٥٧٦٠ - ومنهم من قال لا يجوز.

وقال الشافعي لا يجوز إلا نكاح الإسرائيليات وحدهن، فخص العموم بغير دلالة، وسوى بين الجمع في إباحة الطعام.

٥٧٦١ - ويجوز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين والنكاح.

٥٧٦٢ - وقال الشافعي يجوز بملك اليمين ولا يجوز في النكاح، وسوى الجمع بين المسلمة في النكاح والملك وبين الوثنية في النكاح والملك أنه لا يجوز، وفرق هو في الكتابية.

فصل

الجمع بين حرة وأمة

٥٧٦٣ - وأجمع الفقهاء المشهورون أنه لا يجوز الجمع بين حرة وأمة في عقد النكاح، وأنه إذا فعل ذلك بطل نكاح الأمة.

٥٧٦٤ - وقال سواد منهم يجوز الجمع كما يجوز في الحرائر لأن كل واحد يجوز في حالة الانفراد.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 878 (SanadKitab #18608, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.