٥٧٦٥ - وقال الشافعي إذا جمع بينهما بطل العقد في الحرة أيضاً، وعندنا لا يبطل في الحرة.
٥٧٦٦ - لأنه لا يجوز إدخالها على الأمة.
فصل
زواج الأمة
٥٧٦٧ - ويجوز تزوج الأمة وإن كان قادراً على تزوج حرة.
٥٧٦٨ - وقال الشافعي لا يجوز إلا بشرطين عدم طول حرة وخوف العنت، لأن الله شرط ذلك.
٥٧٦٩ - وعندنا الآية على بيان الأولى ولهذا شرط أن لا تكون ذات خدن ولا مسافحة.