Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 880

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم من المنكوحات

٥٧٧٠ - والطول عندنا أن تكون تحته الحرة لأنه بذلك تحصل القدرة.

فصل

الجمع بين أربع من الإماء

٥٧٧١ - ويجوز أن يجمع الحر بين أربع من الإماء.

٥٧٧٢ - وعنده لا يجوز وإن وجد الشرط.

فصل

تزوج الحرة على الأمة

٥٧٧٣ - ويجوز أن يتزوج حرة على أمة، وقال ابن عباس إذا فعل ذلك بطل نكاح الأمة.

٥٧٧٤ - ولا فرق عندنا بين الحر والعبد في ذلك.

٥٧٧٥ - وقال الشافعي للعبد أن يجمع بين أمتين وبين حرة وأمة.

٥٧٧٦ - ولو كان في العبد لكان في لحر أجوز.

فصل

إذن المولى للعبد في الزواج

٥٧٧٧ - ولا يتزوج العبد بغير إذن مواله.

٥٧٧٨ - وقال مالك يجوز، وهو قول أهل الظاهر.

٥٧٧٩ - لأن العبد مملوك كالأمة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 880 (SanadKitab #18608, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.