Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 882

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم من المنكوحات

فصل

إقرار المولى على عبده بالنكاح

٥٧٨٧ - ولو أقر المولى على عبده بالنكاح لم يجز عند أبي حنيفة.

٥٧٨٨ - وجاز عند أبي يوسف ومحمد، سويا بين العبد والأمة، وفرق هو في ذلك.

٥٧٨٩ - وقد روي عن أبي حنيفة مثل قولهما، وروي عنه أنه قال في العبد يقبل وفي الأمة لا يقبل لأنه فرج، حكى الرواية أبو الليث في خلافه لأصحابنا.

٥٧٩٠ - واتفقت الرواية عنه أن المولى لا يقبل إقراره في الصغير والصغيرة ويقبل عقده.

٥٧٩١ - وكذلك وكيل المرأة والزوج لا يقبل إقراره عنده.

٥٧٩٢ - وقال أبو يوسف ومحمد يقبل الجميع.

فصل

حكم من ذهبت بكارتها في الإذن

٥٧٩٣ - وقالوا: لو ذهبت بكارة الحرة بطول الزمان أو رئبة فهي بحكم البكر في السكوت أنه إذن منها، ولو ذهبت بما يجب به المهر فهي ثيب في الإذن.

٥٧٩٤ - واختلفوا في الزنا فقال أبو حنيفة هي كالبكر.

٥٧٩٥ - وقال أبو يوسف ومحمد هي كالثيب، وهو قول الشافعي:

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 882 (SanadKitab #18608, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.