Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 883

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم من المنكوحات

٥٧٩٦ - لأن هذا وطء ولا يتعلق به حكم من أحكام النكاح.

فصل

إجبار الأمة في عيوب الزوج

٥٧٩٧ - وإن زوج أمته من أبرص أو مجذوم فالاختيار لها عندنا.

٥٧٩٨ - وقال الشافعي لها الخيار.

وإن وجدته مجنوناً أو عنيناً فالخيار إلى المولى عند أبي حنيفة وزفر ولا خيار لها.

٥٧٩٩ - وقال أبو يوسف الخيار لها دون المولى.

فصل

تزوجت على أنها حرة

٥٨٠٠ - ولو تزوجت على أنها حرة فإذا هي أمة فالنكاح باطل ولا يجوز إلا أن يجيزه المستحق.

٥٨٠١ - وما ولدت قبل ذلك فهو حر، وعلى الزوج قيمة ما هو حي من الأولاد دون الميت، ويرجع به على الغار له كائناً من كان فإن كانت هي التي غرت رجع عليها بعد العتق.

فصل

شرط في النكاح على أنه حر الخ ..

٥٨٠٢ - وإذا شرط في النكاح أنه حر، فكان عبداً قد أذن له مولاه، أو

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 883 (SanadKitab #18608, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.