Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 884

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم من المنكوحات

من عشيرة فكان من غيرها أو بكراً وكانت ثيباً، أو وجد بخلاف ما شرط فالنكاح جائز.

٥٨٠٣ - وقال الشافعي وهو باطل في أحد قوليه لأن المعقود عليه ليس هو عين الزوج عندنا.

فصل

إجبار أم الولد والمكاتبة على النكاح

٥٨٠٤ - ويجوز إجبار أم الولد على النكاح.

٥٨٠٥ - وقال الشافعي لا يجوز.

واتفقوا على أنه لا يجوز في المكاتبة.

فصل

تزوج أخت أم ولده في عدتها منه

٥٨٠٦ - ولا يجوز أن يتزوج أخت أم ولده في عدتها منه من العتق.

٥٨٠٧ - وقال الشافعي يجوز، لأن عدتها أقوى من فراشها لأنه لا يملك أن ينقله إلى غيره.

فصل

إعفاف العبد والأب

٥٨٠٨ - ولا يجب على المولى إعفاف عبده، ولا يجوز على الابن إعفاف الأب.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 884 (SanadKitab #18608, hlm. urut 873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.