Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 886

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم من المنكوحات

فصل

المكاتب يشتري زوجته

٥٨١٨ - والمكاتب إذا اشترى زوجته والمأذون له في التجارة لم يبطل النكاح.

٥٨١٩ - وقال الشافعي بطل. والعلة في الجميع أنه ما ملك به الزوجة ملكاً تاماً.

فصل

العزل عن الزوجة الأمة

٥٨٢٠ - وإذا عزل عن الزوجة الأمة فالإذن إلى المولى عند أبي حنيفة ومحمد.

٥٨٢١ - وقال أبو يوسف إليها.

٥٨٢٢ - وقال الشافعي يعزل بغير إذن أحد.

٥٨٢٣ - لأن الحق للمولى في الولد فهو كالحرة في حق الإذن.

فصل

أعتقت تحت عبد أو حر

٥٨٢٤ - وإذا أعتقت تحت عبد أو حر فلها الخيار في فسخ النكاح والبقاء عليه.

٥٨٢٥ - وقال مالك والشافعي لا خيار لها إن كان حراً ولها في العبد الخيار.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 886 (SanadKitab #18608, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.