Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 887

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم من المنكوحات

٥٨٢٦ - وقال لو تزوجت حرة رجلاً على أنه حر فكان عبداً أو عبد فكان حراً أن لها الخيار في أحد قوليه، وفي الآخر النكاح باطل وإن كان أكمل منها.

فصل

بيع الأمة المزوجة

٥٨٢٧ - وبيع الأمة المزوجة جائز والنكاح باق.

٥٨٢٨ - وقال ابن عباس والأعمش بيع الأمة طلاقها.

٥٨٢٩ - ولو بطل النكاح لما خير رسول الله ﷺ (بريرة) في النكاح.

٥٨٣٠ - وإن اختارت وهي معتدة زوجها أو الفرقة صح خيارها، خلاف الشافعي لا يصح.

قصل

مكاتبة تزوجت بإذن المولى

٥٨٣١ - والمكاتبة إذا تزوجت بإذن المولى ثم أعتقت بالأداء أو العتاق من سيدها، فلها الخيار لأن العقد تم عليها، وهي لا تملك نفسها.

٥٨٣٢ - وقال زفر لا خيار.

٥٨٣٣ - واتفق أصحابنا على أن الأمة لو تزوجت بغير إذن المولى أن النكاح موقوف على إجازته، فإن أعتقت جاز النكاح ولا خيار لها.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 887 (SanadKitab #18608, hlm. urut 876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.