Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 888

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم من المنكوحات

فصل

انتقال الإجازة

٥٨٣٤ - والإجازة يجوز أن تقف على واحد وتنتقل إلى آخر عندنا، وقال زفر لا يجوز لأن الخيار لا يورث.

فصل

ما يدخل تحت إذن المولى بالتزوج

٥٨٣٥ - والمولى إذا أذن لعبده بالتزوج، دخل في إذنه الصحيح من المباح والفاسد عند أبي حنيفة.

٥٨٣٦ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يدخل الفاسد في الإذن.

فصل

للمكاتب تزويج الأمة .. الخ

٥٨٣٧ - والمكاتب يزوج الأمة دون العبد وكذلك أبو الصبي والصبي المأذون والمضارب، وقال أبو يوسف يجوز الجميع إذا كان من التجار وللصبي، وقد روي عن أبي حنيفة حكاه ابن كاس في الخلاف.

فصل

النكاح المقترن بشرط والمعلق عليه

٥٨٣٨ - وإذا تزوج بشرط صح النكاح وبطل الشرط.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 888 (SanadKitab #18608, hlm. urut 877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.