Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 889

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم من المنكوحات

٥٨٣٩ - وقال الشافعي يبطل النكاح.

٥٨٤٠ - واتفقوا على أنه لو طلق أو أعتق وشرط الخيار، أنه يصح ويبطل الشرط.

فصل

تعليق طلاقها على النكاح

٥٨٤١ - ولو قال لها: إذا تزوجت ودخلت فأنت طالق صح النكاح ووقع الطلاق عند وجود الشرط.

٥٨٤٢ - وقال الشافعي لا يصح النكاح، ولا تحل لزوجها الأول.

٥٨٤٣ - وقال محمد يصح النكاح ولا تحل للأول.

٥٨٤٤ - وبقول الشافعي في البطلان قال أبو يوسف إذا شرط تحليلها للأول لأن الشروط الفاسدة لا تفسد النكاح، كما لو شرط أن لا يسافر بها.

فصل

الحرمة بالزنا

٥٨٤٥ - ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها.

٥٨٤٦ - والزنا يوجب تحريم المصاهرة كالوطء بشبهة.

٥٨٤٧ - وقال أبو يوسف لا يوجب تحريم المصاهرة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 889 (SanadKitab #18608, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.