Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 893

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم من المنكوحات

فصل

الإحرام لا يمنع عقد النكاح

٥٨٦٥ - والإحرام لا يمنع العقد في النكاح كما لا يمنع الشراء للأمة ولا يعقد على وليته لغيره، وقال الشافعي لا يزوج ولا يتزوج.

٥٨٦٦ - وأجاز أن يراجع في الإحرام.

٥٨٦٧ - ومن أصحابه من قال لا يكون شاهداً فيه أيضاً.

٥٨٦٨ - ولو كان الإحرام يمنع العقد لأبطل النكاح كالملك والكفر ولكان سائر العبادات مثل الحج لأن الوطء في جميع ذلك حرام، والعقد مباح كذلك الحج.

فصل

نكاح الكافر

٥٨٦٩ - ونكاح الكافر جائز كما يجوز نكاح المسلم فيما يجوز نكاح المسلم فيه.

فصل

٥٨٧٠ - وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أو اختين فإنه يمسك الأولى وتحرم الثانية ولا يختار إحداهما ولا أربعاً إذا وقع عليهن معاً.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 893 (SanadKitab #18608, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.