٥٨٧١ - وقال محمد والشافعي يختار أربعاً مما زاد وإحدى الأختين.
٥٨٧٢ - ولو تزوج بشرط متعة إلى أجل لم يجز عنده.
٥٨٧٣ - وقال لو تزوج امرأة وبنتها ودخل بهما لم يختر في ذلك لم يمض على أصله في الباب.
Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني
٥٨٧١ - وقال محمد والشافعي يختار أربعاً مما زاد وإحدى الأختين.
٥٨٧٢ - ولو تزوج بشرط متعة إلى أجل لم يجز عنده.
٥٨٧٣ - وقال لو تزوج امرأة وبنتها ودخل بهما لم يختر في ذلك لم يمض على أصله في الباب.
Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 894 (SanadKitab #18608, hlm. urut 883)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.