٥٨٩٤ - وقال الشافعي يغلب الإسلام بأحد الأبوين وفي الكتاب يغلب جهة الأب دون الأم ولا يحل نكاح من ذكرناه.
فصل
الذميون والغسل من الجنازة والحيض
٥٨٩٥ - ولا يجبر ذمي على غسل من جنابة ولا حيض وقال الشافعي تجبر الذمية على ذلك إن كان زوجها مسلماً.
Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني
٥٨٩٤ - وقال الشافعي يغلب الإسلام بأحد الأبوين وفي الكتاب يغلب جهة الأب دون الأم ولا يحل نكاح من ذكرناه.
فصل
الذميون والغسل من الجنازة والحيض
٥٨٩٥ - ولا يجبر ذمي على غسل من جنابة ولا حيض وقال الشافعي تجبر الذمية على ذلك إن كان زوجها مسلماً.
Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 900 (SanadKitab #18608, hlm. urut 889)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.