باب
المجبوب والعنين والخصي واختلافهما
في ذلك
٥٨٩٦ - المجبوب إن تزوج جاز نكاحه، فإن كانت الزوجة تعلم بذلك فلا خيار لها، وإن كانت جاهلة بالحال خيرت، ولا يؤجل لأنه لا يرجى له صلاح.
فصل
تأجيل العنين
٥٨٩٧ - وإن كان عنيناً أجل سنة شمسية، لا هلالية، بخلاف الآجال في الديون والزكاة والدية.