Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 905

  1. كتاب النكاح
  2. باب المجبوب والعنين والخصي واختلافهما في ذلك

وإن عزل القاضي أو مات قام الثاني مقامه في ذلك وفرق لأنه ينفذ حكم من مضى قبله.

فصل

الزيادة في الأجل

٥٩٠٧ - وإن سألها الزيادة في الأجل ففعلت ثم رجعت في ذلك قبل الحول أو بعده فلها ذلك لأنها تبرعت بما لم يسلم إليه.

فصل

فرق بينهما ثم تزوجها

٥٩٠٨ - وإن فرق بينهما ثم عاد الزوج وتزوجها وادعت العنة، وقالت إنه وعدني أن يصل إلي فلا خيار لها والنكاح لازم لها لأنها علمت بالعيب.

فصل

تزوجها بعد الطلاق

٥٩٠٩ - ولو كان طلقها ثلاثاً وتزوجت بغيره وكانت قد ولدت من الأول ولداً ثم تزوجها بعد الطلاق الثاني وادعت عليه العنة يؤجل لأن هذا نكاح غير الأول ولا يبنى عليه في حكم من الأحكام فهي فيه كمن لم يتزوجها من قبل في جميع الأحكام والدعاوى.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 905 (SanadKitab #18608, hlm. urut 894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.