Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 906

  1. كتاب النكاح
  2. باب المجبوب والعنين والخصي واختلافهما في ذلك

فصل

يصل إلى غيرها الخ

٥٩١٠ - وإن كان يصل إلى غيرها ولا يصل إليها أجل ولا عبرة بغيرها.

٥٩١١ - وإن كان يجامعها فيما دون الفرج زماناً ثم طلبت الوصول وهي بكر أو ثيب أجل ولا يذهب حقها في الوطء في الفرج.

فصل

زوج الأمة عنين

٥٩١٢ - وزوج الأمة إذا كان عنيناً فالخيار إلى المولى عند أبي حنيفة وزفر ذكره الحصاف وأبو الليث.

٥٩١٣ - وقال أبو يوسف لها الخيار وقد مضت.

فصل

٥٩١٤ - وإذا فرق بينهما فهي طلقة بائنة لأنها لو كانت رجعية لما أفادت الحكم.

فصل

٥٩١٥ - وإن اختارت المقام معه فلا خيار لها أبداً.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 906 (SanadKitab #18608, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.