Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 908

  1. كتاب النكاح
  2. باب المجبوب والعنين والخصي واختلافهما في ذلك

فصل

استقرار المهر

٥٩٢٤ - وقال الشافعي الخلوة لا تقرر المهر من عنين ولا مجبوب ولا لحل فحل ولا يستقر المهر إلا بالوطء أو الموت.

فصل

لا خيار للرتقاء

٥٩٢٥ - والمرأة إذا كانت رتقاء والزوج مجبوباً فلا خيار لها، والنكاح لازم لها، لأنه لا حق لها في الوطء.

فصل

٥٩٢٦ - وإن حلف الزوج والزوجة فقالت هو مجبوب، وقال الزوج أنا فحل، وقد وصلت إليها، نظر إلى الرجل دونها، فإن كان مجبوباً خيرت وإن كان يتبين أمره بالجس من غير كشف عورة فعل، وإن كان لا يتبين كشف عنه، وقد يجوز ذلك لأجل حق الغير كما يجوز لأجل الختان فيمن أسلم كبيراً أو كمن شهد عليه بالإحصان وادعى الجب فإنه ينظر إليه، كما ينظر الشهود في الزنا إلى الفرجين.

فصل

ادعى أنها رتقاء

٥٩٢٧ - وإن قالت هو مجبوب وقال هي رتقاء نظر إليها النساء، فإن قلن أنها رتقاء فلا خيار لها سواء كان الزوج فحلاً أو مجبوباً.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 908 (Shamela #18608, hlm. urut 897)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.