فصل
تزوج لمدة سنة
٥٩٢٨ - وإذا تزوج الرجل مدة سنة أو دونها فهو باطل عند أبي حنيفة وصاحبيه.
٥٩٢٩ - وقال زفر النكاح جائز والشرط باطل، وحكاه شيخنا قاضي القضاة ﵀ عن حماد بن أبي حنيفة.
٥٩٣٠ - وقال الحسن بن زياد، إن كانت المدة لا يعيشان إليها فالنكاح جائز وإن كان يجوز أن يبلغا ذلك بطل النكاح لأنه نكاح مؤبد يقطعه الموت.