الصبي فإنه يحرم لأن اللبن لا يموت ولا يحله الموت، وغاية ما فيه أنه يتجنس بالموت ولو نجس في حال الحياة لكان محرماً كالطاهر سواء.
فصل
التسعيط بلبن امرأة
٦١٣٣ - ومن سعط بلبن امرأة فهو رضاع لأنه وصل إلى جوف المرضع.
فصل
الحقن بلبن امرأة
٦١٣٤ - وأن حقن بع صبي فليس برضاع لأنه لا ينبت اللحمن ولا يقوم مقام الغذاء في العادة.
فصل
خلط اللبن وطبخه
٦١٣٥ - واللبن إذا خلط بطعام فكان الطعام هو الغالب فليس برضاع، وكذلك أن طبخ بالنار.
٦١٣٦ - وهذا قولهم جميعاء.
٦١٣٧ - وكذلك إذا خلط بالماء وكان الماء غالباً
٦١٣٨ - وقال الشافعي يحرم إذا كان فيه قدر خمس رضعات.
٦١٣٩ - وقال في النجاسة في القلتين لا يحرم وأن كان قدراً يحرم منفرداً.
٦١٤٠ - وأن كان اللبن هو الغالب لا يحرم عند أبي حنيفة.
٦١٤١ - وحرم عندهما وهو قول الشافعي حكي الخلاف عنها أبو موسى في المختصر وأبو الليث في خلافه.