Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 944

  1. كتاب الرضاع

فصل

خلطه بلبن امرأة أخرى

٦١٤٢ - وأن خلط بلبن امرأة أخرى فسقي منه صبي، فأنه يكون ولدهما جميعاً، ولا فرق بين يسير ذلك وكثرة عند زفر ومحمد بن الحسن.

٦١٤٣ - والنجس لا يغلب النجس.

٦١٤٤ - وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يكون اللبن للغالب أيهما كان، ولم يذكر أصحابناً إذا تساويا وينبغي أن يثبت التحريم بينهما.

فصل

تزوجت وهي مرضعة

٦١٤٥ - ومن تزوجت وهي مرضعة من زوجها الأول وحملت من الثاني، فاللبن للأول حتى تضع عند أبي حنيفة.

٦١٤٦ - وقال أبو يوسف أن عرف أن اللبن الثاني من الزوج الثاني فهو منه.

٦١٤٧ - وقال محمد استحسن، أن يكون اللبن في حال الحمل منها جميعاً، فإذا وضعت فاللبن للثاني في قولهم جميعاً.

فصل

لبن الثيب والبكر

٦١٤٨ - ولبن الثيب والبكر سواء في التحريم لأنه لبن امرأة

فصل

لبن الرجل

٦١٤٩ - ولو نزل لرجل لبن فأرضع به صبي لم يحرم بذلك

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 944 (SanadKitab #18608, hlm. urut 931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.