Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 997

  1. كتاب العدة

فصل

لا حداد على صغيرة

٦٤٤٢ - ولا حداد على صغيرة ولا كافرة.

وقال الشافعي، عليها ذلك لأنها غير مطلقة وذلك يمنع من وجوب العبادات عليها، وإنما منع الأولياء من التزويج لها عبادة في حقهم لا حقها

فصل

العدة بالحمل

٦٤٤٣ - وأما العدة بالحمل فيستوي في ذلك الحرة والأمة والنفاس من الولد الأول والعدة تنقضي بالآخر عند ابي حنيفة.

٦٤٤٤ - وقال الشافعي النفاس والعدة من الآخر.

وقد روى عن سبيعة أنها سألت أبا السنابل بن بعك عن الحامل إذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشرا فقال لا، حتى تمضي، فذكرت للنبي ﷺ فقال، كذب أبو السنابل انكحي من شئت.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 997 (Shamela #18608, hlm. urut 984)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.