Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 998

  1. كتاب العدة

٦٤٤٥ - والمعتدة لا يجوز لأحد أن يتزوجها ولا يصرح بخطبتها ولكن يلوح ويقول، إنك لحسنة ولي فيك رغبة لقول تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾.

فصل

بطلان نكاح المعتدة

٦٤٤٦ - وإذا تزوجت المعتدة فالنكاح باطل، ولا فرق بين العدة من الطلاق البائن والرجعي والوفاة والوطئ بشبهه لقوله تعالى.

﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾

فصل

٦٤٤٧ - فأن دخل الزوج بها فلها الأقل مما سمي لها ومن مهر مثلها

فصل

٦٤٤٨ - وقال الشافعي لها مهر مثلها بالغا ما بلغ، لأن التسمية حكما فأن كانا يعلمان بالتحريم فأنهما يعزران عندنا.

٦٤٤٩ - وقال بعضه يحدان، لأن العقد شبهة في إسقاط الحد.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 998 (Shamela #18608, hlm. urut 985)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.