Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 999

  1. كتاب العدة

فصل

٦٤٥٠ - ويجوز لهما بعد العدة أن يتزوجا.

وقال مالك بن أنس لا يتزوجها ابداً عقوبة له كيف استعجل ما أخره الله كما يحرم القاتل الميراث، وهو قول عمر بن الخطاب ﵁، لأن هذا الفعل لا يكون أكثر من الزنا.

فصل

٦٤٥١ - ويحتسب بما مضى من عدة الثاني بتمام عدة الأول ويتم عدة الثاني، وتتداخل العدتان عندنا.

٦٤٥٢ - وقال الشافعي لكل واحدة مفردة.

٦٤٥٣ - واتفق الفريقان أنها لو كانت حاملا من الأول أو الثاني فوضعت أن العدتين تنقضيان ولا تستأنف عدة أخرى لأن مضي الزمان في حق الجميع سواء.

فصل

طلاق الأمة وإعتاقها

٦٤٥٤ - وإذا طلقت الأمة وهي في العدة فاعتقت فأن كان الطلاق رجعيا انتقلت إلى عدة الحرة لأن الحرية حصلت وهي زوجة، وأن كان الطلاق بائنا لم تنقل.

٦٤٥٥ - وقال الطحاوي تنقل في الوجهين وهو قول الشافعي، وأن كان العتق في عدة الوفاة فأنا لا تنقل لأنها بائنة في الزوج وقد لزمتها عدة الأمة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 999 (Shamela #18608, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.