Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1001

  1. كتاب العدة

مقدر بخمسين سنة وفي الأخرى بستين ثم تعتد بالشهور على الروايتين جميعا.

فصل

لا عدة على معتقة

٦٤٦٥ - ومن اعتق أمته وقد كان يطأها فليس عليها أن تعتد ولها أن تتزوج من ساعتها [ولا عدة على الزانية].

وقال غيرنا عليه العدة لأن العدة تجب لحفظ ماء الواطئ وماء الزاني لا حرمة له.

فصل

٦٤٦٦ - وأن كانت حاملا لم يطأها الزوج وقد مضت في النكاح.

فصل

٦٤٦٧ - والأحداد على الأمة إذا طلقت أو مات عنها زوجها لأنها مسلمة مكلفة.

فصل

٦٤٦٨ - ولا أحداد على أم ولد، ولا في النكاح الفاسد لأنها ليست عدة بسبب النكاح.

فصل

٦٤٩٩ - وليس للمعتدة أن تسافر مع غير ذي رحم محرم ما دامت في العدة، وأن طلقت في الطريق رجعت إلى أقرب المواضع منها، وقالا ترجع إلى المصر، لأنه سفر بغير حاجة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1001 (SanadKitab #18608, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.