Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1002

  1. كتاب العدة

فصل

السفر بالمعتدة

٦٤٧٠ - وليس للزوج أن يسافر بالمعتدة الرجعية مخافة أن تنقضي العدة.

٦٤٧١ - وقال زفر له ذلك.

وهذا ينبني على أن المسافرة لا يصير بها مراجعا عندنا، وعنده يصير مراجعا.

فصل

المتوفي عنها زوجها

٦٤٧٢ - ولا سكن ولا نفلة للمتوفى عنها زوجها حاملا، كانت أو حائلا خلاف ابن أبي ليلى، لأن المال لغيرها.

فصل

المهاجرة إلينا

٦٤٧٣ - والمهاجرة إلينا بإسلام وذمة لا عدة عليها ولها أن تتزوج عند أبي حنيفة وعليها العدة عندهما.

٦٤٧٤ - وهو قول الشافعي، وقد مضت في النكاح، وأن كانت حاملا ففيها روايتان أحدهما أن تتزوج والثانية لا تتزوج لأنها حامل بولد ثابت النسب.

فصل

ولادة المعتدة بعد سنتين

٦٤٧٥ - وإذا أتت المعتدة بولد بعد سنتين لم يلحق بالزوج وترد نفقة

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1002 (SanadKitab #18608, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.