Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1004

  1. كتاب الرجعة

كتاب الرجعة

وهذا كتاب الرجعة

الأصل في الرجعة

٦٤٧٩ - والأصل في الرجعة قوله تعالى: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ يعني الرجعة. وقد طلق النبي ﷺ حفصة وسوده وارتجعهما، وفيه إجماع العلماء على جواز الرجعة إذا لم يستوف عدد الطلاق ولم يكن بائنا.

فصل

٦٤٨٠ - والزوج أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة أو يمض عليها وقت صلاة أو يتمم، وتصلي به إذا كان حيضها أقل من عشرة فأن تيممت ولم تصل فالرجعة بحالها عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد وزفر قد أنقطعت الرجعة.

وقد روى عن أبي حنيفة في الإملاء مثل ذلك

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1004 (Shamela #18608, hlm. urut 991)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.