Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1005

  1. كتاب الرجعة

٦٤٨١ - وإن كان حيضها عشرة أيام فمضت فقد انقطعت الرجعة.

وأن كانت نصرانية أو يهودية انقطعت الرجعة بانقطاع الدم في التي أيامها أقل الحيض أو أكثر في قولهم جميعا.

فصل

وطء الرجعية

٦٤٨٢ - وللزوج أن يطأ الرجعية وليس بمحرمة عندنا في أحدى الروايتين، وذكر الكرخي أنها محرمة وهو قول الشافعي، لأنها زوجة ترث وتورث فلا تحرم عليه.

فصل

الرجعة بالقول

٦٤٨٣ - وتصح الرجعة بالقول، وهو أن يقول، راجعتك إلى النكاح أو رددتك إلى نكاحي، وهذا لا خلاف فيه نعلمه.

فصل

الرجعة بغير القول

٦٤٨٤ - وأن مسها بشهود أن نظر إلى فرجها بشهود فهو رجعه عندنا، وقال الشافعي لا تكون الرجعة إلا بالقول، والحكم إذا تعلق بمدة كان لمن له الحق أن يبطله بقوله وفعله كمدة الخيار والوطء أدل من القول على الرضا.

فصل

لا مهر بالرجعة

٦٤٨٥ - ولا يجب لها المهر إذا وطأها، وقال الشافعي يجب في أحد القولين لأنها زوجة له ولم تبن منه.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1005 (Shamela #18608, hlm. urut 992)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.