Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1011

  1. كتاب الإيلاء

الزوج بين رفع حكمها وتبقية حكمها لا لتبين عيب بتعقبها البينونة بالعدة.

٦٥١١ - وهذا حال المولى وقد قال الشافعي ومالك لا يبين ويط بالفيء أو بالطلاق.

فصل

تأجيل المولى

٦٥١٢ - وقد روى عن الشافعي أنه قال يؤجل ثلاثة أيام كأجل قوم ثمود.

٦٥١٣ - وقال بعض مخالفيه أن هذا الحكم من حكم قوم ثمود، وأستطرف هذا الاحتجاج.

٦٥١٤ - وقال الشافعي رجعى ولو كان رجعياً لم يقدر أن يصل إلى حقها من الوطئ فصار إذا طلق المولى زوجته المولى منها طلاقا رجعياً أحتسبت عليه المدة كأنه لم يطلق.

٦٥١٥ - وقال الشافعي لا يحتسب بأيام المدة لأنها زوجة له لم تبن منه

فص

كيفية الفيء

٦٥١٦ - ولو هربت أو مرضت فأنه يحتسب عليه بذلك في الحكم، فأنه لم يقدر على الوصول فبلسانه عندنا ولا يلزمه حكم الطلاق.

٦٥١٧ - وقال المخالف، لا يكون الفيء بغير الجماع، وهو قول مالك واحد قوليه.

فصل

آلي من امرأتين

٦٥١٨ - ولو قال لامرأتين له:

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1011 (Shamela #18608, hlm. urut 998)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.