Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1012

  1. كتاب الإيلاء

والله لا أقربكما، فهو قول منهما في الاستحسان، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

٦٥١٩ - وقال زفر لا يكون موليا وهو القياس.

٦٥٢٠ - وقال المخالف لأنه يمكنه الوصول إلى الأخرى بغير حنث يلزمه فأن قرب أحداهما فهول مول من الأخرى في قولهم جميعا.

فصل

سنة إلا يوما

٦٥٢١ - ولو قال والله لاقربتك سنة إلا يوما فأنه لا يكون موليا لأن له أن يجعل ذلك اليوم أي يوم شاء في الأربعة عند علمائنا الثلاثة.

٦٥٢٢ - وقال زفر يكون موليا لأن الاستثناء يكون من آخر السنة.

فصل

مضي ثانية أشهر

٦٥٢٣ - وأن مضي من السنة مقدرا ثمانية أشهر وبقي أربعة فهو مول في قولهم جميعا.

فصل

آلى من واحدة بغير منها

٦٥٢٤ - ولو كان له أربع نسوى فألي من واحدة بغير عينها فهو مول من واحدة بغير عينها فأن مضت المدة بانت واحدة بغير عينها، وله أن بعين ذلك.

فصل

صيغة الإيلاء

٦٥٢٥ - ولا يكون موليا إلا بالحلف على الجماع في الفرج خاصة

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1012 (Shamela #18608, hlm. urut 999)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.