Lewati ke konten

Kitab: Tanbihur Rajulil 'Aqil · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 71

  1. فصل في التلازم
  2. الرد عليه من أحد عشر وجها

العاشر: أن الخصم إما أن يتمكن من نفي أحد الأمرين أو لا يتمكن، فإن لم يتمكن فلا حاجةَ إلى تعيين الدعوى وإبهامها؛ وإن تمكَّن من نفي أحدهما، فإن نفي اللازم نفي الملزوم، وذلك يوجب تمكُّنَه من نفيهما، فتعود الحالُ الأولى جذعةً.

الحادي عشر: أنّا لا نُسلِّم أن هذه الدعوى تُغايرُ الأولى، بمعنى أن هذه الدعوى إما أن تكون هي الأولى أو تستلزم الأولى.

فإن قيل: الدليلُ على المغايرة أن الوجوب على الفقير من لوازم الملازمة بين الصورتين على ذلك التقدير، واللازم يغاير الملزوم، فإنه يمكن أن يُوجَد اللازم بدون الملزوم من حيث هو لازم. وكذلك يقال على التقدير الثاني: الوجوبُ على الفقير على ذلك التقدير من لوازم استلزام الوجوبِ على المدين الوجوبَ على الفقير، وهذا الاستلزام لا يستلزم وقوعَ اللازم دون الملزوم، فاللازم وهو الوجوب غير ما هو اللازم.

قيل له: الوجوب على الفقير على ذلك التقدير معناه تحقق الوجوب عليه عند تحقق الوجوب على المدين، وهذا بعينه هو الملازمة، وكونه من لوازم الملازمة لا يُفِرّه من تحقق اللازم عند تحقق الملزوم ومن لوازم الملازمة، وأيضًا فلو ساوتْها في [ق ٣٧] دعوى الملازمة، ودعوى استلزام هذا ذاك يستلزم دعوى الوجوب على الفقير على التقدير، ودعوى الملزوم دعوى اللازم معه، وليس ذلك بمغايرة في الحقيقة.

وأيضًا فلا نسلِّم أن الوجوب على الفقير على التقدير من لوازم الملازمة والملزومية، بل هو تفسير الملازمة والملزومية عند التأمل. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، ج 1، ص 71 (SanadKitab #18645, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.