Lewati ke konten

Kitab: Tanbihur Rajulil 'Aqil · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 156

  1. فصل في القياس
  2. هذا الكلام معارض بمثله

بها عُلِمَ وجودُه ظنيًّا.

فقوله: «المشترك ما هو الثابت فيهما قطعًا» غير مسلَّم، بل يكفي ثبوتُه قطعًا أو ظنًّا بإجماع القائسين.

وإن شاء المستدلُّ قال: أنا أضفتُ الحكم إلى أمرٍ يجوز عدمُه في إحدى الصورتين، وهي صورة النزاع، لأن الحكم فيها ليس بقطعي بل ظني، وإذا كان ظنيًّا جاز أن لا يكون ثابتًا، وإذا انتفى الحكم انتفى المناط الذي أضيفَ إليه الحكم، لأن وجودَه مستلزم لوجود الحكم، وانتفاءُ اللازم دليلٌ على انتفاء الملزوم. وإذا كان عدمُ ما أضفتَ إليه الحكم جائزًا في (¬١) صورة النزاع مع كونه مشتركًا= بَعُدَ (¬٢) قوله: «إذ المشترك بينهما هو الثابت في الصورتين قطعًا».

وإن شاء قال: ما أضفتَ إليه الحكم يجوز [ق ٨٥] أن يكون موجودًا في صورة الإجماع، ويجوز أن يكون معدومًا. وإذا كان موجودًا جاز أن يكون علةً للحكم وجاز أن لا يكون، وإذا كان علةً للحكم جاز أن يكون موجودًا في الفرع وجاز أن لا يكون، فكيف يصح أن يُقال: المشترك ما هو الثابت فيهما قطعًا.

الوجه الرابع: أنا لا نعلم أنه لا بدَّ أن يُضاف الحكم إلى ما هو جائز العدم في إحدى الصورتين، فإن الأقيسة تنقسم إلى يقينية وظنية، فإنه إذا عُلِمَ ثبوتُ العلّة في الأصل والفرع، وعُلِمَ أنها علةٌ، عُلِمَ أن الحكم مضاف إليها،

Rujukan halaman ini: تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، ج 1، ص 156 (SanadKitab #18645, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.