Lewati ke konten

Kitab: Tafsir ats-Tsa'labi (Dar at-Tafsir) · Pengarang: الثعلبي

Baca Juz 26, halaman 398

  1. ٦٢ - سورة الجمعة
  2. ٩

وقال أبو حنيفة ﵀: لو اقتصر على التسبيح أو التحميد أو التكبير أجزأه (١). وقال أبو يوسف ومحمَّد رحمهما الله: الواجب ما يتناوله اسم الخطبة (٢). ثم القيام شرط في صحة الخطبة مع القدرة عليه في قول عامة الفقهاء، إلَّا في قول أبي حنيفة فإنَّه لم يشترطه فيها (٣).

والدليل على أنَّ القيام في الخطبة شرط قوله تعالى: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (٤).

وحديث ابن عمر ﵄: ما كان النبي ﷺ يخطُب الخطبتين إلَّا وهو قائم (٥). وللشافعي قولان في إيجاب الطهارة في الخطبة.

فقال في الجديد هي: شرط في الخطبة. وقال في القديم: ليست بشرط. وهو قول أبي حنيفة ﵁ (٦)، فهذا بيان القرآن في أول جمعة جمعت في الإسلام وأوَّل جمعة جمعها رسول الله ﷺ وأوَّل خطبة خطبها فيها بالمدينة.

Rujukan halaman ini: تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 26، ص 398 (SanadKitab #18686, hlm. urut 14203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.